بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 22 سبتمبر 2010

"النجار" في بلاغه للنائب العام: حبس ابن وكيل مطرانية بورسعيد مخالف للدستور

"النجار": الجريمة لا تخضع لقانون الطوارئ إلا في حالات المخدرات والإرهاب، وبالتالي أمر حبسه دون وجه حق!!

كتبت: حكمت حنا

 تقدم "بيتر النجار" المحامي ببلاغ للنائب العام يتظلم فيه من أمر الحبس الصادر بشان "أسامة فاروق هنري"، و"جوزيف بطرس أثناسيوس" دون وجه حق؛ بالمخالفة لنص المادة 66 من الدستور المصري -كما جاء في البلاغ- في القضية رقم 754 لسنة 2010 إداري الميناء.

 لأنه بتاريخ 3/8/2010 تم إلقاء القبض على المتهمين طبقـًا للمحضر رقم 754 إداري الميناء، بتهمة التهرب الجمركي، وقد حققت النيابة العامة فيه وصدر قرارًا بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيق، طبقـًا لنص المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية، وبعدها صدر قرارًا بالإفراج عن المتهم الأول وأُفرج عنه قضائيـًا بتاريخ 5 أغسطس، وبعد ذلك صدر قرارًا بإخلاء سبيل المتهم الثاني؛ إلا أن النيابة لم تفرج عنه.

 وفي تصريح خاص لصحيفة "الأقباط متحدون" أكد "النجار" أن النيابة استغلت حقها باستئناف قرار الإفراج عن المتهم "جوزيف بطرس أثناسيوس"، وأيدت هذا القرار غرفة المشورة، ولم يتم الإفراج عنه حتى الآن، علمـًا بأن التهمة الموجهة إليه هي التهرب الجمركي، وطبقـًا للقانون رقم 75 لسنة 1980، وخاصة المادة 122، والتي تنص على أنه: "...لذلك فقد وجب تطبيق القواعد العامة لقانون العقوبات، وهي تقضي وفقـًا لنص المادة 18 منه على ألا تنقضي 24 ساعة ولا تزيد عن 3 سنوات"، وعقوبة الحبس في هذا النص جوازية وفقـًا لقول المشرع، أو بإحدى العقوبتين، وبذلك يكون القاضي مُخير.

 وأضاف أنه بالتالي فإن الجريمة لا تخضع لقانون الطوارئ المعدل بقرار رئيس الجمهورية والذي ينص على ألا يصدر أمر اعتقال إلا في جرائم المخدرات والإرهاب فقط، وبالتالي نجد أن هناك أمر حبس دون وجه حق.

 وطالب "النجار" في البلاغ الذي يحمل الرقم 6317 عرائض النائب العام؛ بالإفراج عن المتهم الثاني طبقـًا لنص المادة 6 من تعليمات النيابة العامة للتحقيق في البلاغ، والإفراج عنه بعدها مباشرة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق